مركز المعجم الفقهي
10400
فقه الطب
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 113 سطر 1 إلى صفحة 113 سطر 4 مسئلة المشهور ان المراة إذا ادعت عنه الرجل وادعى هو الصحة كان القول قوله مع اليمين لأصالة الصحة وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة يعقد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين وقال ابن حمزة يعرف العنة بأحد ثلاثة أشياء باعتراف الرجل وبالعجز عن الايلاج وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد وانكر ابن إدريس ذلك وقال لا يعلم الا باقرار الرجل